لماذا يرفض اللاجئون الفلسطينيون قانون العمل اللبناني؟!
26/02/2011 14:27كل الوطن
(كل الوطن، بيروت): بين رفض غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعديلات قانون عمل الفلسطينيين الذي وقعه، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، وحده سفير السلطة الفلسطينية في لبنان عبدالله عبدالله رحب بتوقيع حرب خلال إلقائه كلمة في احتفال في مخيم نهر البارد قبل يوم على التوقيع، واصفاً إياها بالإيجابية ومعتبراً أنه من حق حرب التوقيع قبل أن يتولى حقيبة العمل وزير آخر و"يقطف ثمار جهود حرب التي نثمنها".
وعادت السلطة الفلسطينية وكررت ترحيبها «بتعديل قانون العمل اللبناني وقانون الضمان الاجتماعي ووضعهما موضع التنفيذ، في ما يخصّ الفلسطينيين في لبنان» على أساس أنه يسهل حياة الفلسطينيين ويخفف من معاناتهم، رأى مدير عام «الأونروا» خلال لقائه تلاميذ ثانوية «الروضة» أن خطوة الدولة اللبنانية إيجابية ولكن «منقوصة».
حرب يوقّع
وكان وقع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب القرار المتعلّق بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان، وأحاله على مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه. ومما جاء في القرار:
المادّة الأولى: يخضع لهذا القرار اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان، والمسجَّلون لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الثانية: تكلّف دائرة رعاية العمال السوريين بشؤون العاملين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي تتولى تنظيم ومتابعة شؤون عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان، لاسيما القيام بالإجراءات الخاصّة بطلبات الحصول على إجازات عمل، وإصدار هذه الإجازات وتجديدها.
المادة الثالثة: يُقسم أصحاب المهن، لغايات تطبيق هذا القرار، إلى المجموعات التالية:
أ ـ المجموعة الأولى: أصحاب العمل.
ب ـ المجموعة الثانية: ممثّلو ومديرو الشركات الأجنبية.
ج ـ المجموعة الثالثة: الحرفيون والعاملون لحسابهم الخاص.
د ـ المجموعة الرابعة: الأجراء.
المادة الرابعة: على كلّ لاجئ فلسطيني، ممّن ينطبق عليهم هذا القرار، يرغب في العمل في لبنان أن يتقدم بطلب بهذا الشأن مباشرة إلى وزارة العمل، أو إحدى دوائرها في المحافظات، للحصول على إجازة عمل، مرفقاً بمستندات محددة.
المادّة الخامسة: تتم مراجعة وتدقيق الطلبات المقدّمة من قبل الدائرة المختصة، التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بإصدار إجازات العمل ذات العلاقة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة.
المادّة السادسة: تصدر إجازات العمل الخاصّة بالعاملين من اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان بناءً على: موافقة وزير العمل بالنّسبة للمجموعتين الأولى والثانية، وموافقة المدير العامّ ورئيس الدائرة المعنيّة، التابعة لوزارة العمل، بالنّسبة للفئتين الثالثة والرابعة.
المادّة السابعة: صلاحيّة إجازة العمل: تُعتبر إجازات العمل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في لبنان صالحة لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
المادّة الثامنة: تجديد إجازات العمل: تُقدم طلبات تجديد إجازات العمل وفقًا لهذا القرار إلى وزارة العمل بواسطة شركة ليبان بوست، أو أيّ شركة تعتمدها وزارة العمل، مُرفقة بصور عن المستندات المُبينة في المادّة الرابعة، ويتمّ تجديدها بعد الحصول على الموافقات المبيّنة في المادّة السادسة، من هذا القرار.
تكريس استثناء أصحاب المهن الحرة
وتوقفت القوى الفلسطينية والحقوقية عند كون القرار قد اتخذ في ظل غياب أي ممثلين عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الأونروا» والهيئات الممثلة للفلسطينيين. وسجّلت جهات فلسطينية، ملاحظات أساسية على القرار. وتمثلت الملاحظات الفلسطينية باستمرار حرمان أصحاب المهن الحرة من العمل بذريعة قانون النقابات التنظيمية، وتحديده إجازة العمل بثلاث سنوات، وليس ربطها ببطاقة اللجوء إلى حين تنفيذ حق العودة، وعدم النص على استفادة العمال الفلسطينيين من تغطية صحية ضامنة في ظل تقليص الخدمات الطبية للمستفيدين من «الأونروا»، مشيرين إلى إيجابية إلغاء بند المعاملة بالمثل.
وتأتي الملاحظات في وقت أكد فيه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب لـ«السفير» أن قراره لا يأتي بجديد، و«إنما هو تنفيذي للقانون الذي صدر عن مجلس النواب»، في محاولة لتبرير «الثغرات» بالتعديلات التي أجرتها المؤسسة التشريعية اللبنانية، بحضور مختلف الأطياف السياسية الممثلة في الندوة البرلمانية، خلال آب الماضي، طالباً عدم تحميل وزارة العمل وحدها عبء ما يعتبره الفلسطينيون والمناصرون لقضيتهم تقصيراً.
وأكد حرب لـ«السفير» أنه «لم يكن هناك من ضرورة لوجود ممثل عن «الأونروا» ولا عن الفلسطينيين، كون القرار تنظيمياً يصدر عن وزارة لبنانية». وبرر عدم شموله أصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والصحافيين، وكل المهن الأخرى المنظمة بـ«قانون النقابات التنظيمية للقطاعات المعنية نفسها، الذي يشترط بمن يرغب بممارسة أي مهنة من بينها ضرورة الانتساب إلى الجسم النقابي».
ووصف وزير العمل تحديد إجازة العمل للفلسطينيين بثلاث سنوات بـ«الإجراء الإداري الذي اتخذته الوزارة للتمكن من ضبط حركة العرض والطلب في سوق العمل». وأكد أن استفادة العمال الفلسطينيين من الضمان الاجتماعي تقتصر على تعويض نهاية الخدمة، بعد التدابير اللازمة التي سيتخذها مجلس إدارة الضمان لجهة فتح حساب خاص بهم. وقال انه قد طلب من الضمان «البدء بتحضير ما يلزم لفتح حساب تعويض نهاية الخدمة». وأشار حرب إلى أن «رسوم الاشتراكات في حساب تعويض نهاية الخدمة تقع على أرباب العمل»، مؤكداً أنه «حتى إذا أصيب الحساب بالعجز، وهذا مستبعد، فإن الدولة اللبنانية غير مسؤولة عن ذلك ولا تتحمل أي أعباء مادية نتيجة لتنفيذ القرار».
وتنفيذاً لقانون مجلس النواب، لم يفرض القرار أي رسوم مادية على الإجازة، وفق حرب الذي شدد على أن «التغطية الصحية للعمال الفلسطينيين ستبقى من صلاحيات الأونروا».
وأكد الوزير حرب أن «القرار والقانون لا يفرضان وجود كفيل أو عقد عمل مسبق لأن هذه الشروط تنطبق على العامل الأجنبي الذي يقصد لبنان للعمل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لتحديد كفيله وإقامته ووجود عقد عمل مسبق، بينما اللاجئون الفلسطينيون مقيمون في لبنان، والقرار ينظم عمل من توفرت لديه الشروط القانونية ويرغب بالعمل». ولفت إلى انه «ليس هناك تقدير لحجم القوى العاملة الفلسطينية حالياً، كون أرباب العمل لم يصرّحوا سابقاً عن العمال الفلسطينيين، إذ لم يكن مسموحاً للفلسطينيين بالعمل».
الجبهة الديمقراطية
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار وزير العمل بوضع التعديلات على قانون العمل موضع التنفيذ يتعاكس مع الموقف الاجتماعي للشعب الفلسطيني الذي اعتبر تعديلات مجلس النواب خطوة محدودة وتجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤوليين اللبنانيين.
وأكدت الجبهة أن خطوة وزير العمل جاءت دون أي تنسيق مع الفلسطينيين وممثليه وكان الهدف من ذلك هو تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية من خلال قوانين جديدة تقدم إلى مجلس النواب خاصة وان أغلبية الكتل النيابية والقوى السياسية اللبنانية أقرت بمحدودة تعديلات مجلس النواب وبأحقية المطالب الفلسطينية الداعية إلى تصحيح الخلل في التعديلات القانونية عبر إقرار الحقوق الإنسانية كاملة.
وأشارت الجبهة الديمقراطية انه طالما أن التعديلات القانونية ولاحقا قرار وزير العمل لا يقدمان أية مكتسبات جديدة للعمال خاصة الإبقاء على إجازة العمل ما يعني الإبقاء على حالة التمييز وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، فإن الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته تياراته السياسية سيواصل تحركته النضالية واتصالاته مع جميع القوى اللبنانية الداعمة لحقوق شعبنا الإنسانية حتى إقرارها كاملة دون انتقاص لأن في إقرار هذه الحقوق مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة ودعم فعلي لمقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا ولنضاله من أجل حقه بالعودة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالدعوة استئناف التحركات على اختلافها، سياسية ودبلوماسية وشعبية، وعلى مستوى جميع القوى اللبنانية والعربية والدولية لتوضيح الصورة على حقيقتها. ودعوة المجلس النيابي اللبناني إلى عدم تشريع حالة الغبن بحق الفلسطينيين في لبنان ومعالجة ملف الحقوق الإنسانية بأخوة قومية عبر تصحيح الخلل الذي حصل عبر إقرار الحقوق الإنسانية كرزمة متكاملة ومن دون تجزأة وفي مقدمتها حق العمل بحرية ومن دون إجازة عمل خاصة حملة الشهادات من أصحاب المهن الحرة وحق الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة. إضافة إلى إقرار حق التملك وضمان هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين لأنه شعب يرزح تحت الاحتلال في فلسطين، والاحتلال يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضاً شعب مشرد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل من أجل حق عودته إلى دياره.
الجهاد
وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بياناً وصل صحيفة (كل الوطن) نسخة عنه، وجاء فيه: "عقد شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان الآمال على ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري، لتنفيذ وعودها لناحية إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية – رغم تجاهلها للحقوق المدنية والسياسية - رفعاً لبعض المعاناة والظلم اللاحق به جراء القوانين اللبنانية، دونما مبرر مقنع ولا وجه حق. وإنه لمن المستغرب أن يعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، مؤخراً الى توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل الفلسطينيين حيّز التنفيذ. فالقانون، وعلى عكس البروباغندا الدعائية التي أحيط بها، جاء مخيباً لآمال اللاجئين الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم".
وأَضاف البيان:" في الأصل، لم يرفع القانون الذي تمّ إقراره الحظر عن الأعمال التي يحرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من العمل فيها، مع العلم أن اللاجئين الفلسطينيين يمارسون هذه الأعمال والوظائف في كل أماكن تواجدهم في الدول المضيفة. كما أن التعديل الذي أدخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكافة التقديمات الاجتماعية الأخرى. إن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجىء الفلسطيني وارهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه: فنسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذاك العامل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزير قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب، مع التعامي عن حقيقة ان اللاجئين الفلسطينيين الذين يسمح لهم الاستفادة من القانون يحملون إقامة دائمة، ودون تقديم أي علاج لمشكلة الفلسطينيين من فاقدي الأوراق الثبوتية".
وأضاف بيان الجهاد: "يهمنا في حركة الجهاد الإسلامي أن نؤكد أن ما تم إقراره هو استمرار في سياسة التمييز ضد شعبنا عبر شرعنة معاناة اللاجئين، الأمر الذي لا يخدم إلا سياسة التوطين التي يرفضها شعبنا. وإن إقرار الحقوق العادلة للاجئين الفلسطينيين هو وحده الذي من شأنه أن يقوي صمود شعبنا في مواجهة مؤامرة التوطين، وتمتين الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات فرض الأمر الواقع".
ودعت حركة الجهاد الإسلامي "مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة الى إعادة النظر في القانون المذكور، والى عدم إقرار قوانين تشرعن الوضع القائم، بل العمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملة، وإزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأننا في وقت أحوج ما نكون فيه الى الوقوف سوياً في وجه مؤامرة التوطين وكافة المؤامرات التي تستهدف لبنان ووحدته وأمنه".
26/02/2011 14:27كل الوطن
(كل الوطن، بيروت): بين رفض غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعديلات قانون عمل الفلسطينيين الذي وقعه، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، وحده سفير السلطة الفلسطينية في لبنان عبدالله عبدالله رحب بتوقيع حرب خلال إلقائه كلمة في احتفال في مخيم نهر البارد قبل يوم على التوقيع، واصفاً إياها بالإيجابية ومعتبراً أنه من حق حرب التوقيع قبل أن يتولى حقيبة العمل وزير آخر و"يقطف ثمار جهود حرب التي نثمنها".
وعادت السلطة الفلسطينية وكررت ترحيبها «بتعديل قانون العمل اللبناني وقانون الضمان الاجتماعي ووضعهما موضع التنفيذ، في ما يخصّ الفلسطينيين في لبنان» على أساس أنه يسهل حياة الفلسطينيين ويخفف من معاناتهم، رأى مدير عام «الأونروا» خلال لقائه تلاميذ ثانوية «الروضة» أن خطوة الدولة اللبنانية إيجابية ولكن «منقوصة».
حرب يوقّع
وكان وقع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب القرار المتعلّق بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان، وأحاله على مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه. ومما جاء في القرار:
المادّة الأولى: يخضع لهذا القرار اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان، والمسجَّلون لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الثانية: تكلّف دائرة رعاية العمال السوريين بشؤون العاملين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي تتولى تنظيم ومتابعة شؤون عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان، لاسيما القيام بالإجراءات الخاصّة بطلبات الحصول على إجازات عمل، وإصدار هذه الإجازات وتجديدها.
المادة الثالثة: يُقسم أصحاب المهن، لغايات تطبيق هذا القرار، إلى المجموعات التالية:
أ ـ المجموعة الأولى: أصحاب العمل.
ب ـ المجموعة الثانية: ممثّلو ومديرو الشركات الأجنبية.
ج ـ المجموعة الثالثة: الحرفيون والعاملون لحسابهم الخاص.
د ـ المجموعة الرابعة: الأجراء.
المادة الرابعة: على كلّ لاجئ فلسطيني، ممّن ينطبق عليهم هذا القرار، يرغب في العمل في لبنان أن يتقدم بطلب بهذا الشأن مباشرة إلى وزارة العمل، أو إحدى دوائرها في المحافظات، للحصول على إجازة عمل، مرفقاً بمستندات محددة.
المادّة الخامسة: تتم مراجعة وتدقيق الطلبات المقدّمة من قبل الدائرة المختصة، التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بإصدار إجازات العمل ذات العلاقة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة.
المادّة السادسة: تصدر إجازات العمل الخاصّة بالعاملين من اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان بناءً على: موافقة وزير العمل بالنّسبة للمجموعتين الأولى والثانية، وموافقة المدير العامّ ورئيس الدائرة المعنيّة، التابعة لوزارة العمل، بالنّسبة للفئتين الثالثة والرابعة.
المادّة السابعة: صلاحيّة إجازة العمل: تُعتبر إجازات العمل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في لبنان صالحة لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
المادّة الثامنة: تجديد إجازات العمل: تُقدم طلبات تجديد إجازات العمل وفقًا لهذا القرار إلى وزارة العمل بواسطة شركة ليبان بوست، أو أيّ شركة تعتمدها وزارة العمل، مُرفقة بصور عن المستندات المُبينة في المادّة الرابعة، ويتمّ تجديدها بعد الحصول على الموافقات المبيّنة في المادّة السادسة، من هذا القرار.
تكريس استثناء أصحاب المهن الحرة
وتوقفت القوى الفلسطينية والحقوقية عند كون القرار قد اتخذ في ظل غياب أي ممثلين عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الأونروا» والهيئات الممثلة للفلسطينيين. وسجّلت جهات فلسطينية، ملاحظات أساسية على القرار. وتمثلت الملاحظات الفلسطينية باستمرار حرمان أصحاب المهن الحرة من العمل بذريعة قانون النقابات التنظيمية، وتحديده إجازة العمل بثلاث سنوات، وليس ربطها ببطاقة اللجوء إلى حين تنفيذ حق العودة، وعدم النص على استفادة العمال الفلسطينيين من تغطية صحية ضامنة في ظل تقليص الخدمات الطبية للمستفيدين من «الأونروا»، مشيرين إلى إيجابية إلغاء بند المعاملة بالمثل.
وتأتي الملاحظات في وقت أكد فيه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب لـ«السفير» أن قراره لا يأتي بجديد، و«إنما هو تنفيذي للقانون الذي صدر عن مجلس النواب»، في محاولة لتبرير «الثغرات» بالتعديلات التي أجرتها المؤسسة التشريعية اللبنانية، بحضور مختلف الأطياف السياسية الممثلة في الندوة البرلمانية، خلال آب الماضي، طالباً عدم تحميل وزارة العمل وحدها عبء ما يعتبره الفلسطينيون والمناصرون لقضيتهم تقصيراً.
وأكد حرب لـ«السفير» أنه «لم يكن هناك من ضرورة لوجود ممثل عن «الأونروا» ولا عن الفلسطينيين، كون القرار تنظيمياً يصدر عن وزارة لبنانية». وبرر عدم شموله أصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والصحافيين، وكل المهن الأخرى المنظمة بـ«قانون النقابات التنظيمية للقطاعات المعنية نفسها، الذي يشترط بمن يرغب بممارسة أي مهنة من بينها ضرورة الانتساب إلى الجسم النقابي».
ووصف وزير العمل تحديد إجازة العمل للفلسطينيين بثلاث سنوات بـ«الإجراء الإداري الذي اتخذته الوزارة للتمكن من ضبط حركة العرض والطلب في سوق العمل». وأكد أن استفادة العمال الفلسطينيين من الضمان الاجتماعي تقتصر على تعويض نهاية الخدمة، بعد التدابير اللازمة التي سيتخذها مجلس إدارة الضمان لجهة فتح حساب خاص بهم. وقال انه قد طلب من الضمان «البدء بتحضير ما يلزم لفتح حساب تعويض نهاية الخدمة». وأشار حرب إلى أن «رسوم الاشتراكات في حساب تعويض نهاية الخدمة تقع على أرباب العمل»، مؤكداً أنه «حتى إذا أصيب الحساب بالعجز، وهذا مستبعد، فإن الدولة اللبنانية غير مسؤولة عن ذلك ولا تتحمل أي أعباء مادية نتيجة لتنفيذ القرار».
وتنفيذاً لقانون مجلس النواب، لم يفرض القرار أي رسوم مادية على الإجازة، وفق حرب الذي شدد على أن «التغطية الصحية للعمال الفلسطينيين ستبقى من صلاحيات الأونروا».
وأكد الوزير حرب أن «القرار والقانون لا يفرضان وجود كفيل أو عقد عمل مسبق لأن هذه الشروط تنطبق على العامل الأجنبي الذي يقصد لبنان للعمل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لتحديد كفيله وإقامته ووجود عقد عمل مسبق، بينما اللاجئون الفلسطينيون مقيمون في لبنان، والقرار ينظم عمل من توفرت لديه الشروط القانونية ويرغب بالعمل». ولفت إلى انه «ليس هناك تقدير لحجم القوى العاملة الفلسطينية حالياً، كون أرباب العمل لم يصرّحوا سابقاً عن العمال الفلسطينيين، إذ لم يكن مسموحاً للفلسطينيين بالعمل».
الجبهة الديمقراطية
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار وزير العمل بوضع التعديلات على قانون العمل موضع التنفيذ يتعاكس مع الموقف الاجتماعي للشعب الفلسطيني الذي اعتبر تعديلات مجلس النواب خطوة محدودة وتجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤوليين اللبنانيين.
وأكدت الجبهة أن خطوة وزير العمل جاءت دون أي تنسيق مع الفلسطينيين وممثليه وكان الهدف من ذلك هو تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية من خلال قوانين جديدة تقدم إلى مجلس النواب خاصة وان أغلبية الكتل النيابية والقوى السياسية اللبنانية أقرت بمحدودة تعديلات مجلس النواب وبأحقية المطالب الفلسطينية الداعية إلى تصحيح الخلل في التعديلات القانونية عبر إقرار الحقوق الإنسانية كاملة.
وأشارت الجبهة الديمقراطية انه طالما أن التعديلات القانونية ولاحقا قرار وزير العمل لا يقدمان أية مكتسبات جديدة للعمال خاصة الإبقاء على إجازة العمل ما يعني الإبقاء على حالة التمييز وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، فإن الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته تياراته السياسية سيواصل تحركته النضالية واتصالاته مع جميع القوى اللبنانية الداعمة لحقوق شعبنا الإنسانية حتى إقرارها كاملة دون انتقاص لأن في إقرار هذه الحقوق مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة ودعم فعلي لمقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا ولنضاله من أجل حقه بالعودة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالدعوة استئناف التحركات على اختلافها، سياسية ودبلوماسية وشعبية، وعلى مستوى جميع القوى اللبنانية والعربية والدولية لتوضيح الصورة على حقيقتها. ودعوة المجلس النيابي اللبناني إلى عدم تشريع حالة الغبن بحق الفلسطينيين في لبنان ومعالجة ملف الحقوق الإنسانية بأخوة قومية عبر تصحيح الخلل الذي حصل عبر إقرار الحقوق الإنسانية كرزمة متكاملة ومن دون تجزأة وفي مقدمتها حق العمل بحرية ومن دون إجازة عمل خاصة حملة الشهادات من أصحاب المهن الحرة وحق الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة. إضافة إلى إقرار حق التملك وضمان هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين لأنه شعب يرزح تحت الاحتلال في فلسطين، والاحتلال يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضاً شعب مشرد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل من أجل حق عودته إلى دياره.
الجهاد
وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بياناً وصل صحيفة (كل الوطن) نسخة عنه، وجاء فيه: "عقد شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان الآمال على ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري، لتنفيذ وعودها لناحية إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية – رغم تجاهلها للحقوق المدنية والسياسية - رفعاً لبعض المعاناة والظلم اللاحق به جراء القوانين اللبنانية، دونما مبرر مقنع ولا وجه حق. وإنه لمن المستغرب أن يعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، مؤخراً الى توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل الفلسطينيين حيّز التنفيذ. فالقانون، وعلى عكس البروباغندا الدعائية التي أحيط بها، جاء مخيباً لآمال اللاجئين الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم".
وأَضاف البيان:" في الأصل، لم يرفع القانون الذي تمّ إقراره الحظر عن الأعمال التي يحرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من العمل فيها، مع العلم أن اللاجئين الفلسطينيين يمارسون هذه الأعمال والوظائف في كل أماكن تواجدهم في الدول المضيفة. كما أن التعديل الذي أدخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكافة التقديمات الاجتماعية الأخرى. إن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجىء الفلسطيني وارهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه: فنسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذاك العامل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزير قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب، مع التعامي عن حقيقة ان اللاجئين الفلسطينيين الذين يسمح لهم الاستفادة من القانون يحملون إقامة دائمة، ودون تقديم أي علاج لمشكلة الفلسطينيين من فاقدي الأوراق الثبوتية".
وأضاف بيان الجهاد: "يهمنا في حركة الجهاد الإسلامي أن نؤكد أن ما تم إقراره هو استمرار في سياسة التمييز ضد شعبنا عبر شرعنة معاناة اللاجئين، الأمر الذي لا يخدم إلا سياسة التوطين التي يرفضها شعبنا. وإن إقرار الحقوق العادلة للاجئين الفلسطينيين هو وحده الذي من شأنه أن يقوي صمود شعبنا في مواجهة مؤامرة التوطين، وتمتين الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات فرض الأمر الواقع".
ودعت حركة الجهاد الإسلامي "مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة الى إعادة النظر في القانون المذكور، والى عدم إقرار قوانين تشرعن الوضع القائم، بل العمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملة، وإزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأننا في وقت أحوج ما نكون فيه الى الوقوف سوياً في وجه مؤامرة التوطين وكافة المؤامرات التي تستهدف لبنان ووحدته وأمنه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق